السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

189

منهاج الصالحين

على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي ، إلّاأنّ دائرة الموالاة هنا أوسع . مسألة 637 : إذا شكّ في حركة كلمة ، أو مخرج حروفها ، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين ، فيما إذا لم يصدق على الآخر انّه ذكر ولو غلطاً ، ولكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه ، فإذا انكشف أنّه مطابق للواقع لم يعد الصلاة ، وإلّا أعادها . الفصل الخامس : في الركوع وهو واجب في كل ركعة مرّة ، فريضة كانت أو نافلة ، عدا صلاة الآيات كما سيأتي ، كما أنّه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمداً وسهواً ، عدا صلاة الجماعة فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهواً ، ويجب فيه أمور : الأوّل : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، وغير مستوي الخلقة لطول اليدين ، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف ، ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة ، فإنّ لكل حكم نفسه . الثاني : الذكر ، وأفضله التسبيحة الكبرى ، وهي ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) ، وتجزي الصغرى منه ، وهي ( سبحان اللَّه ) والأحوط الأولى الاتيان بها ثلاثاً ، بل يجزئ مطلق الذكر ، من تحميد ، وتكبير ، وتهليل ، وغيرهما ، والأحوط الأولى أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، مثل : ( الحمد للَّه ) ثلاثاً ، أو ( اللَّه أكبر ) ثلاثاً ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في الذكر العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف